للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو واجبةً (١).

ويجوزُ مِنَ المتعةِ، والقِرَانِ (٢).

ويجبُ أن يتصدَّقَ بأقلِّ ما يقعُ عليهِ اسمُ اللَّحمِ (٣). ويُعتبرُ تمليكُ الفقيرِ، فلا يكفي إطعامُهُ (٤).

والسُّنَّةُ أن يأكلَ مِنْ أضحيتِهِ ثلثَها، ويُهديَ ثلثَها، ويتصدَّقَ بثلثِها (٥).

ويحرُمُ بيعُ شيءٍ منها (٦)، حتَّى مِنْ شعرِها، وجلدِها (٧).

(١) أي: ولو كانت الأضحية واجبة بنذر، أو تعيين، بخلاف الهدي الواجب.

(٢) فالهدي الواجب لا يجوز الأكل منه إلا إذا كان هدي متمتع أو قارن، فإنه من الهدي الواجب، لكن يجوز الأكل منه؛ لأن سببهما غير محظور، وتقدم.

(٣) الظاهر: تحريم أكل كل الأضحية، أو هدي التطوع قبل أن يتصدق منه، فإن فعل ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويقدرون ذلك بأوقية وزنها أربعون درهمًا، أي: مئة وتسعة عشر جرامًا، فهذا الذي يجب أن يتصدق به فقط.

(٤) أي: أن يعطيه من اللحم النيء لا المطبوخ، فلا يكفي إطعامه؛ لأن الإطعام إباحة نفع وليس تمليكًا.

(٥) إلا إذا كانت الأضحية من مال يتيم، فلا يجوز الإهداء ولا الصدقة.

(٦) هديًا كانت، أو أضحية ولو كانت تطوعا، قال الشارح: (لأنها تعينت بالذبح).

(٧) بل ينتفع به، أو يتصدق به استحبابًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>