للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن فاتَ الوقتُ، قضى الواجبَ (١)، وسَقَطَ التَّطوُّعُ (٢).

وسُنَّ لهُ الأكلُ مِنْ هديهِ التَّطوُّعِ (٣)، ومِن أضحيتِهِ،

(١) الذي عيَّنه بأن قال مثلًا: هذه أضحية، فيجب عليه أن يقضيه إذا فات الوقت.

(٢) وهي كل أضحية لم تتعين، ولم تنذر. ومن التطوع: أن يذهب الشخص إلى السوق، ويشتري أضحية، ولا يقول: هذه أضحية، أو: هذه لله، ثم تمضي أيام الذبح كلها. فحينئذ، لا يلزمه ذبحها؛ لأنها تطوع، ولو ذبحها لم تكن أضحية، ولا يحصل على أجرها، قال ابن جاسر: (صفة التطوع الذي يسقط بخروج الوقت: هو أن ينوي الأضحية بشرائها، أو يسوقها بنية الأضحية من غير تعيين … فإذا لم تعين باللفظ فلا تكون واجبة).

(٣) بل السنة أن يثلث في هدي التطوع كالأضحية يهدي، ويأكل، ويتصدق أثلاثا، أما الهدي الواجب بالنذر أو بالتعيين لفوات حج، أو فعل محظور، أو ترك واجب فلا يجوز أن يأكل أو يهدي منه شيئا، فإن فعل ضمنه بمثله لحما، ويستثنى: الهدي الواجب للمتعة والقران فيجوز الأكل منه؛ لأن سببهما غير محظور.

(تتمة) الهدي: ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، قال في الإقناع: (يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا)، وفي الغاية: (ويصح هدي كل متمول، وأهدى النبي في حجه مائة بدنة)

<<  <  ج: ص:  >  >>