للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قدرِها لمَن لم يصلِّ (١)، فلا يجزئُ قبلَ ذلكَ (٢).

ويستمرُّ وقتُ الذَّبحِ نهارًا وليلًا (٣) إلى آخرِ ثاني أيَّامِ التَّشريقِ (٤).

= جاز الذبح، أو بعد قدرها بعد حِلِّها في حق من لا صلاة في موضعه، كأهل البوادي من أهل الخيام والخَركاوات ونحوهم).

(١) المراد ب (لمن لم يصلِّ): من هو في غير البلد. فمن كان خارج البلد، كفي البرِّ مثلًا، فلا صلاة عيد عليه، فينتظر حتى يمر قدر صلاة العيد في البلد.

(٢) و يستثنى ما لو فات وقت صلاة العيد بالزوال في موضع تصلى فيه لعذر أو لا فإنه يجوز الذبح لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة، وتقضى الصلاة غدًا في وقتها.

(٣) فيجزئ الذبح في الليل، وظاهر عبارة المتن عدم الكراهة وهو ظاهر إطلاق المنتهى كالتنقيح، وكذلك في الفروع، وفي الإقناع ذكر أنه: مع الكراهة؛ للخروج من الخلاف، وتابعه في الغاية، فهل يجزم بأن المذهب ما في الإقناع؛ لأنها زيادة، لأن صاحب المنتهى أطلق فقال بالإجزاء فقط؟ قال في الإنصاف: (والأولى الكراهة ليلًا مطلقًا). (مخالفة الماتن)

(٤) فأيام الذبح على المذهب ثلاثة فقط: يوم العيد، ويومان بعده قال الإمام أحمد: (أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب الرسول ، والقول الثاني: إلى ثالث أيام التشريق، واختاره ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>