للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مُعسرًا (١).

فعَنِ الغلامِ شاتانِ (٢)، وعَنِ الجاريةِ شاةٌ.

ولا تُجزئُ بدنةٌ ولا بقرةٌ، إلا كاملةً (٣).

= النجدي: (يعني: ولو مات الولد قبله - أي: قبل السابع -، ويتوجه: أو الأب) أي: حتى لو مات الأب يسن أن يعق عن المولود، وهذا قد يوافق ما نقله البهوتي عن ابن حجر في الكشاف: (قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: وعند الحنابلة يتعين الأب إلا أن يتعذر بموت أو امتناع)، قلت: أما لو مات الابن فيسن للأب أن يعق عنه وهذا لا إشكال فيه، لكن لو مات الأب فكيف يسن العقيقة عن المولود مع أنه قد تقرر أن المخاطب بها هو الأب، وأنه لو عق غير الأب فلا تأخذ أحكام العقيقة كما قرره الشيخ البهوتي، ونقلت كلامه قريبا.

(١) قالوا: يقترض ويعق، قال ابن النجار في شرح المنتهى: (استحبابا) وقال في الغاية: (ندبا)، قال شيخ الإسلام: (محله لمن له وفاء) قال البهوتي في كشاف القناع: (وإلا فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفسه و غريمه).

(٢) وتكونان قريبتين في السن والشبه. ويشترط فيهما ما يشترط في الأضحية. وإن تعذر عليه ذبح شاتين، كفت واحدة. والظاهر عدم اشتراط الموالاة، فيجوز أن يذبح واحدة في وقت، ثم يذبح الأخرى بعد شهر مثلًا.

(٣) فلا يجزئ الشرك في الدم في العقيقة، أي: لا يجزئ أن يعق بسُبع بدنة أو سُبع بقرة؛ لعدم وروده، فإذا ذبح إحداهما، فإنها =

<<  <  ج: ص:  >  >>