للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسُّنَّةُ ذبحُها في سابعِ يومِ ولادتِهِ، فإن فاتَ، ففي أربعةَ عشرَ، فإن فاتَ، ففي أحدٍ وعشرينَ (١). ولا تُعتبرُ الأسابيعُ بعدَ ذلكَ (٢).

وكُرهَ لطخُهُ مِنْ دمِها (٣).

= تكون جميعها عقيقةً عن المولود.

(تتمة) لو كان عنده سبعة أولاد لم يجزئ أن يعق عنهم ببدنة، قال اللبدي: (وانظر: لو كان لرجل سبعة أولاد فما دون، وأراد أن يعق عنهم ببدنة أو بقرة، هل يجزئه ذلك عنهم أو لا؟ لم أر من تعرض له، وعموم نصوصهم يدل على أنه لا يجزئ، إلا أن يقال: مرادهم فلا يجزئ فيها شرك لغير ذلك فتنبه). قلت: الظاهر: عدم الإجزاء مطلقا؛ للعلة التي عللوا بها: لعدم وروده، والله أعلم.

(تتمة) في حاشية النجدي على المنتهى: (لو اجتمع له عدة أولاد في يوم واحد قال ابن نصر الله: يتوجه: أنه تكفيه عقيقة واحدة بطريق الأولى).

(١) تسن العقيقة في اليوم السابع - ويحسب منه يوم الولادة -، أو الرابع عشر، أو الحادي والعشرين تكون أداءً، ثم تصير بعد الحادي والعشرين قضاءً كما قرره ابن النجار في شرح المنتهى.

(٢) فله أن يعق في اليوم الثاني والعشرين، أو الثالث والعشرين …

(٣) أي: يكره لطخ المولود من دم العقيقة؛ لأنه أذى، وتنجيس له.

<<  <  ج: ص:  >  >>