للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَصرُّفُ الثلاثةِ ببيعٍ، أو شراءٍ، أو عتقٍ، أو وقفٍ، أو إقرارٍ غيرُ صحيحٍ (١)، لكنَّ السفيهَ (٢) إنْ أقرَّ بحدٍّ (٣)، أو نسبٍ (٤)، أو طلاقٍ (٥)، أو قِصاصٍ صحَّ (٦)، وأُخِذَ به في الحالِ (٧).

وإنْ أقرَّ بمالٍ أُخِذَ به بعدَ فكِّ الحجرِ (٨).

(١) أي: تصرف الصغير والسفيه والمجنون ببيع ونحوه غير صحيح، وهذا مقيد بما إذا لم يأذن لهم وليهم؛ لأن تصحيح تصرفهم بلا إذن يفضي إلى ضياع أموالهم، أما إذا أذن لهم الولي فإن تصرفهم صحيح فيما أذن لهم فيه فقط.

(٢) المراد به هنا: السفيه البالغ.

(٣) أي: بما يوجب حدا، كزنى، أو قذف، أو شرب خمر، فإن أقر بذلك أخذ به في الحال.

(٤) كأن يقر أن هذا ابنه أو أبوه، فيؤخذ به في الحال ويثبت نسبُه، ويلزمه أحكامه من النفقة والسكنى والإرث.

(٥) كأن يقر أنه طلق امرأته فيؤخذ به، ومثله لو أقر أنه خالعها.

(٦) أي: يقر بما يوجب قصاصا في نفس أو طرف، فإن إقراره صحيح في جميع ما تقدم؛ لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما يتعلق بماله، ولرب القصاص استيفاؤه، لكن إن عفا ولي القصاص على مال صح العفو، ولا يجب المال إلا إذا فك الحجر عنه.

(٧) أي: ألزم بحكم ذلك في الحال ولا ينتظر رشده.

(٨) كقرض، لكن قال الشيخ منصور في الكشاف: (لكن إن علم =

<<  <  ج: ص:  >  >>