ولا يحنَثُ في الجميعِ: بالعودِ (١)، ما لم تكن نيَّةٌ أو سببٌ (٢).
والسَّفَرُ القصيرُ (٣): سفرٌ يبَرُّ بِهِ من حلَفَ: «ليُسافِرَنَّ»، ويحنَثُ بِهِ مَنْ حلَفَ: «لا يسافرُ» (٤).
وكذا: النَّومُ اليسيرُ (٥).
ومن حَلَفَ:
- «لا يستخدمُ فلاناً»، فخدَمَهُ وهو ساكتٌ: حنِثَ (٦).
- و: «لا يباتُ - أو: لا يأكلُ - ببلدِ كذا»، فباتَ أو أكلَ خارجَ بُنيانِهِ: لم يحنَث.
وفعلُ الوكيلِ: كالموكِّلِ. فمن حلَفَ: «لا يفعلُ كذا»، فوكَّلَ فيهِ مَنْ يفعلُهُ: حنِثَ (٧).
(١) أي: لو عاد للبلد أو البيت، لم يحنث.
(٢) مثال النية: لو نوى عدم الرجوع مطلقاً، ثم رجع، فإنه يحنث. ومثال السبب: وجود ظلم في البلد، فزال الظلم، ورجع.
(٣) أي: دون مسافة قصر، ويسمى في العرف سفرا.
(٤) أي: لو حلف ليسافرن، فإنه يبر بسفر ولو كان سفرا قصيرا لا يبلغ المسافة، وكذا لو حلف لا يسافر فإنه يحنث لو سافر سفرا قصيرا؛ لدخوله في مسمى السفر.
(٥) فمن حلف «لا ينام»، فنام نوماً يسيراً، فإنه يحنث، كما أنه يبر به لو حلف لينامن.
(٦) لأنه إقرار على خدمته، فإن نهاه فلا يحنث.
(٧) قال في الإقناع وشرحه: (و) من حلف (لا يفعل شيئا فوكل من =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute