للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن حَلَفَ: «لا يسكُنُ هذِهِ الدَّارَ»، أو: «ليخرُجَنَّ»، أو: «ليرحلَنَّ منها»: لزِمَهُ الخروجُ بنفسِهِ، وأهلِهِ، ومتاعِهِ المقصودِ (١).

فإن أقامَ فوقَ زمَنٍ يمكنُهُ الخروجُ فيهِ عادةً (٢)، ولم يخرُجْ: حنِثَ (٣).

فإن لم يجد مسكَناً، أو أبت زوجتُهُ الخروجَ معهُ، ولا يمكنُهُ إجبارُها، فخرجَ وحدَهُ: لم يحنَث.

وكذا: البلدُ (٤)، إلا أنهُ يَبَرُّ بخروجِهِ وحدَهُ (٥) إذا حلَفَ: «ليخرُجَنَّ منهُ».

= يصدق على الآلة سواء فُرِّقت أو جُمعت. وما لم تدخل عليه الباء يصدق على الفعلات، وهي لا تكون من شخص إلا مرتبة. (فرق فقهي)

(١) المراد بأهله: زوجته أو عائلته، والمراد بالمتاع -كما في المطلع-: ما انتفع به الإنسان مما هو في مسكن المحلوف عليه، وقال الحفيد: المراد بمتاعه المقصود: هو الذي لا يستغني عنه الساكن، فلو خرج بدون أحدهما حنث؛ لأنه لا يكون منتقلا بدون ذلك.

(٢) قال الحفيد: نهاراً.

(٣) أي: حنث بالاستدامة.

(٤) أي: مثل الدار في الحكم، إلا ما سيأتي استثناؤه.

(٥) أي: دون أهله ومتاعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>