فإن أقامَ فوقَ زمَنٍ يمكنُهُ الخروجُ فيهِ عادةً (٢)، ولم يخرُجْ: حنِثَ (٣).
فإن لم يجد مسكَناً، أو أبت زوجتُهُ الخروجَ معهُ، ولا يمكنُهُ إجبارُها، فخرجَ وحدَهُ: لم يحنَث.
وكذا: البلدُ (٤)، إلا أنهُ يَبَرُّ بخروجِهِ وحدَهُ (٥) إذا حلَفَ: «ليخرُجَنَّ منهُ».
= يصدق على الآلة سواء فُرِّقت أو جُمعت. وما لم تدخل عليه الباء يصدق على الفعلات، وهي لا تكون من شخص إلا مرتبة. (فرق فقهي)
(١) المراد بأهله: زوجته أو عائلته، والمراد بالمتاع -كما في المطلع-: ما انتفع به الإنسان مما هو في مسكن المحلوف عليه، وقال الحفيد: المراد بمتاعه المقصود: هو الذي لا يستغني عنه الساكن، فلو خرج بدون أحدهما حنث؛ لأنه لا يكون منتقلا بدون ذلك.
(٢) قال الحفيد: نهاراً.
(٣) أي: حنث بالاستدامة.
(٤) أي: مثل الدار في الحكم، إلا ما سيأتي استثناؤه.