- و:«ليضربنَّ فلاناً بمِئةٍ»، فجمَعَها، وضَرَبَهُ بها ضربةً واحدةً: برَّ. لا: إن حَلَفَ «ليضربنَّهُ مِئَةً»(٦).
(١) أي: كتب إليه، أو أرسل له رسولاً.
(٢) لقوله تعالى: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً﴾، فسمى إرسالَ الرسول كلاماً، ويسثتنى من ذلك شيئان: ١ - إذا نوى المشافهة فقط، ولم يقصد الكتابة وإرسال الرسول. ٢ - إذا أرتج على المحلوف في تلاوة القرآن، ففتح عليه الحالف، فلا يحنث الحالف؛ لأنه كلام الله لا كلام آدمي.
(٣) لأنه لم يبدأه بالكلام.
(٤) أي: بدَين له على أحد من الناس؛ لأن الملك يختص بالأعيان من الأموال، والدَّين ليس عيناً، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه.
(٥) فيحنث بملك مال ولو غير زكوي كالعقار، والأثاث؛ لأنها مال، وكذا بدين له وضائع لم ييأس من عوده؛ لأن المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح من الميل من يد إلى يد سواء وجبت فيه الزكاة أو لا. قاله في شرح المنتهى.
(٦) والفرق -كما قال الشيخ عثمان-: أن ما دخلت عليه الباء =