ويُكره الإسرافُ (١)، لا الإسباغُ بدون ما ذُكر (٢).
ويُباحُ الغسل في المسجد ما لم يُؤذِ به (٣)، وفي الحمَّامِ إن أَمِن الوقوعَ في المحرَّمِ (٤)، فإن خِيفَ كُره، وإن عُلِم حَرُم (٥).
= أما صاحب قصد السبيل، فيقول إن الصاع ٢، ٠٣٨ كجم، وهو قريب مما ذكرت.
(تتمة) قال الشارح هنا - وهو أيضاً في المنتهى والإقناع -: وبيان المد والصاع ينفعك هنا، وفي الفِطرة، والفدية، والكفارة بأنواعها، وغير ذلك. فلا بُدَّ أن يعرف طالب العلم مقدار المد والصاع.
(١) أي: يكره الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، ولو كان على نهر جارٍ.
(٢) الإسباغ: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحاً.
(٣) أي: ما لم يؤذِ به أحداً أو يؤذِ المسجد فيتسخ مثلاً. فإن آذى به حرُم، كما في الغاية اتجاها.
(٤) والمقصود بالحمَّام - كما سبق - ما يوجد في الشام والمغرب، لا ما يُعرف عندنا بالحمام، فيباح الاغتسال فيه إن أَمِن الوقوع في المحرم، وذلك بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس، ويسلمون من النظر إلى عورته.
(٥) والمراد بقوله: (عُلِم): أي تيقن الوقوع في المحرم، فيحرم إذن.