للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكسوفٍ (١)، واستسقاءٍ (٢)، وجنونٍ، وإغماءٍ (٣)، ولاستحاضةٍ لكل صلاةٍ (٤)، ولإحرامٍ (٥)،

= لحاضره إن صلى، ولو أنثى بخلاف الجمعة، ويسن الاغتسال للعيد ولو صلاها منفرداً كمن فاتته صلاة العيد مثلاً فصلى وحده، وكذا لو صليت في اليوم الثاني قضاء كما قرره البهوتي في حواشي الإقناع، أما من لم يصلِّ، فلا يسن له الاغتسال، فعلى هذا تكون السنية لغسل العيد متعلقة بالصلاة لا باليوم.

(١) (الغسل الرابع) لصلاة الكسوف، فيسن عند وقوع الكسوف أن يغتسل ثم يصلي.

(٢) (الغسل الخامس) لاستسقاء، ويستحب أن يكون عند إرادة الخروج إلى الصلاة، كما في الإنصاف. قالوا: لأنهما - أي: الكسوف والاستسقاء - صلاتان يجتمع لهما الناس، فيسن الغسل لهما قياساً على الجمعة والعيدين.

(٣) (الغسل السادس والسابع) للجنون والإغماء، فيستحب لمن أفاق من أحدهما أن يغتسل؛ لأن الرسول لما أفاق من الإغماء اغتسل. متفق عليه، ولأنه لا يُؤمَن أن يكون قد احتلم في جنونه أو إغمائه.

(٤) (الغسل الثامن) لاستحاضة لكل صلاة، والمراد: الصلاة المفروضة، كما قاله الشيخ عثمان. والدليل قول النبي لأم حبيبة بنت جحش لما استحاضت: «اغتسلي لكل صلاة» رواه أبو داود.

(٥) (الغسل التاسع) لإحرام، والمراد: عند إرادته كما قاله =

<<  <  ج: ص:  >  >>