للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولدخولِ مكةَ (١)، وحرمِها (٢)، ووقوفٍ بعرفةَ (٣)، وطوافِ زيارةٍ (٤)، وطوافِ وداعٍ (٥)، ومبيتٍ بمزدلفةَ (٦)، ورميِ جمارٍ (٧).

= الخلوتي، سواء كان إحراماً بحج أو عمرة أو بهما؛ لأن الرسول تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي. وهو مستحب حتى للحائض والنفساء؛ لأن النبي أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل - وكانت نفساء -، فاغتسلت للإحرام.

(١) (الغسل العاشر) لدخول مكة؛ وقد فعله ابن عمر ، ورفعه إلى النبي متفق عليه.

قال ابن النجار في شرحه: (وظاهره: ولو كان بالحرم، كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة فإنه يستحب له الغسل لدخولها)

(٢) (الغسل الحادي عشر) لدخول حرم مكة، كمن كان في الحل وأراد دخول الحرم، فيسن له أن يغتسل. وفي زماننا توجد علامات تُعرف بها حدود الحرم.

(٣) (الغسل الثاني عشر) لوقوف بعرفة، وقد رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر .

(٤) (الغسل الثالث عشر) لطواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة.

(٥) (الغسل الرابع عشر) لطواف الوداع.

(٦) (الغسل الخامس عشر) لمبيت بمزدلفة.

(٧) (الغسل السادس عشر) لرمي الجمار، فيستحب أن يغتسل له في كل يوم شُرع فيه كما صرح به ابن نصر الله؛ فيغتسل يوم العيد لرمي جمرة العقبة، ثم اليوم الحادي عشر لرمي الجمار =

<<  <  ج: ص:  >  >>