للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتيمَّمُ للكلِّ لحاجةٍ، ولما يُسنُّ له الوضوءُ: إن تعذَّرَ (١).

= الثلاث، ثم اليوم الثاني عشر كذلك، ثم الثالث عشر للمتأخر كذلك.

وتستحب هذه الأغسال المتقدمة لوجود اجتماع الناس قياساً على الجمعة والعيدين.

(تنبيه) يقتصر العلماء على هذه الأغسال الستة عشر، وبقي الغسل لإعادة الوطء فإنه غسل مسنون أيضا، ويذكرونه في باب الغسل لكن ليس من الستة عشر.

(١) وفي هذا نوع تطويل من المؤلف ، وإن كان بعض الشرّاح وجَّه كلامه بأن فيه تنويعاً في العبارة، إلا أن الأَولى أن يقول: ويتيمم - استحباباً - لكل ما يسن له الغسل ولما يسن له الوضوء إن عَدِم الماء أو تعذر استعمالُه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>