كَشرطِ تأجيلِ الثمنِ، أو بعضِهِ (١)، أو رهنٍ (٢)، أو ضَمِيْنٍ مُعَينٍ (٣)، أو شَرْطِ صفةٍ في المبيعِ: كالعبدِ: كاتبًا، أو صانعًا،
= الشيخ منصور:(ما يطلبه البيع بحكم الشرع). أي أن الشرع وضع هذا الشرط في عقد البيع وطلبه؛ سواء ذكر أم لم يذكر. مثاله: شرط التقابض؛ وهو أن يشترط أحدُهما على الآخر أن يقبض السلعة الآن، فهذا من مقتضيات العقد، وكذلك شرط حلول الثمن؛ مثل أن يشترط البائع أن الثمن حالا، فهو شرط صحيح، ومن مقتضيات العقد، لأن الأصل في البيع أن الثمن حال غير مؤجل، فلذلك لم يذكر هذا النوع كثير من العلماء.
(النوع الثاني): ما كان من مصلحة العقد. أي مصلحة تعود على المشترط، وهو إما أن يكون: ١ - باشتراط صفة في الثمن كتأجيله، وتوثيقه كالرهن، ٢ - أو في المبيع، بدأ المؤلف بذكر القسم الأول: وهو اشتراط صفة في الثمن وتوثيقه:
(١) أي يشترط المشتري على البائع، تأجيلَ الثمن، أو تأجيل بعضه إلى أجل معين كشهر ونحوه، ولا بد أن يكون هذا الأجل معلوما، فلا يصح في أجل مجهول.
(٢) وهذا فيما إذا كان الثمن مؤجلا، فيشترط البائعُ على المشتري رهنا معينا، ويصح أن يشترط رهن المبيع نفسه على الثمن.
(٣) أي يشترط البائع على المشتري إذا كان الثمن مؤجلا أن يأتي له بضامن معين، أو كفيل معين، ولا يصح الشرط إن لم يكن معينا.