للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مسلمًا (١)، والأمةِ: بِكرًا، أو تَحيضُ (٢)، والدابةِ هِمْلاجةً، أو لَبُونًا، أو حاملًا (٣)، والفهدِ أو البَازِيِّ: صَيُودًا (٤).

فإنْ وُجِدَ المشرُوطُ، لَزِمَ: البيعُ. وإلا فَللْمُشتري الفسخُ، أو أَرْشُ فَقْدِ الصِّفةِ (٥).

(١) هذا القسم الثاني من الشروط التي من مصلحة العقد: اشتراط صفة في المبيع، وذكر المصنف هنا عدة أمثلة؛ منها: أن يشترط المشتري على البائع أن يكون العبدُ كاتبا، أو صانعا كنجار، أو مسلما، وغير ذلك من الصفات.

(٢) أي، يشترط المشتري على البائع أن تكون الأمة بكرا، أو كونها تحيض.

(٣) أي، يشترط المشتري على البائع أن تكون الدابة هملاجة، بكسر الهاء، أي تمشي الهملجة؛ وهي مشية سهلة في سرعة، أو يشترط كون الدابة لبونا: أي ذات لبن كثير، أو يشترط كونها حاملا.

(٤) أي يشترط كون الفهد، أو البازي صيودا؛ أي معلما على الصيد.

(تتمة) يشترط لصحة هذه الشروط ألا تكون الصفة محرمة كالغناء مثلا، وألا يتعذر الوفاء بها كاشتراط أن يوقظه الديك للصلاة ونحوه.

(٥) أي: إذا وجد البائع ما شرطه في الثمن، أو وجد المشتري ما شرطه في البيع، كان البيع لازما، وليس لأحدهما فسخ البيع، وفي حالة غياب صفة شرطت في العقد، فإنه يخير بين الفسخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>