ويصحُّ: أن يَشترطَ البائعُ على المشتري منفعةَ ما باعَهُ مُدةً معلومةً: كَسُكْنى الدارِ شهرًا، وحِمْلانِ الدابةِ إلى محَلٍّ مُعَينٍ، وأن يشترطَ المشتري على البائعِ: حَمْلَ ما باعَهُ، أو تَكسيرَهُ، أو خِياطَتَهُ، أو تَفصيلَهُ (١).
= أو يأخذ أرش فقد تلك الصفة.
(تتمة) أرش فقد الصفة: قال البهوتي في الكشاف: (الأرش قسط ما بين قيمته بالصفة وقيمته مع عدمها من الثمن)، قال النجدي:(بأن يقوم المبيع متصفا بتلك الصفة، وتعرف قيمته، ثم يقوم خاليا منها، وتعرف قيمته، ويسقط من الثمن بنسبة ذلك).
وطريقة استخراج أرش فقد الصفة كما يلي:
١ - يقوّم المبيع عند التجار مع وجود الصفة ثم مع عدمها،
٢ - ثم تقسم قيمته مع فقد الصفة على قيمته مع وجودها،
٣ - ثم يؤخذ الناتج ونضربه في الثمن الذي تبايعا عليه، والناتج هو قيمته بدون الصفة.
ومثاله: إذا كان الثمن ١٠٠، وقيمته مع وجود الصفة=٢٠٠، ومع عدمها=١٥٠، نقسم ١٥٠÷ ٢٠٠= ٠، ٧٥× ١٠٠= ٧٥ هذا ثمنه بدون الصفة.
(تتمة) في المنتهى وشرحه: (وإن أخبر بائعٌ) مشتريا (بصفة) في مبيع يرغب فيه لها (فصدقه) مشتر (بلا شرط) بأن اشترى ولم يشترطها فبان فقدها فلا خيار له; لأنه مقصر بعدم الشرط).
(١)(النوع الثالث): أن يشترط العاقدُ نفعا معلوما في المبيع: =