للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وله صورتان ذكرهما المؤلف، الأولى: أن يشترط البائعُ على المشتري منفعة ما باعه كأن يشترط البائع أن يسكن البيتَ المبيعَ شهراً، أو أن يركب السيارة المبيعة إلى مكة مثلا؛ لحديث جابر أنه باع النبي جملا واشترط ظهره إلى المدينة. متفق عليه، والثانية: أن يشترط المشتري نفع بائع في المبيع كأن يشترط المشتري على البائع أن يحمل المبيع إلى مكان معين، أو يكسره، أو أن يشترط عليه خياطة الثوب المبيع أو تفصيله، ويشترط كون النفع المشترط معلوماً. فإن شرط أحدهما نفعاً في غير المبيع لم يصح الشرط ولا البيع - كما صرح به البهوتي في شرح المنتهى -، كما لو قال للبائع: اشتري منك هذا الحطب بشرط أن توصل ابني إلى البيت، فلا يصح.

(تنبيه) يشترط لصحة النوع الثالث من الشروط الصحيحة ألا يجمع فيه بين شرطين، فإن جمع، لم يصح البيع، كأن يشتري الحطب ويشترط تكسيره وحمله، أو يشتري الثوب ويشترط خياطته وتفصيله، والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع»، رواه أبو داود والترمذي. أما النوع الأول والثاني، فيصح العقد حتى لو اشترط منهما مئة شرط.

(تتمة) من البيوع المنشرة عندنا في السعودية أنه إذا اشترى أحد جهازا يحتاج لنقلٍ لبيتِ المشتري كالثلاجة، أو نقل وتركيب كالمكيفات وبعض الغسالات ونحوهما، فإن الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>