ومَن لا عَاقِلَةَ لَهُ، أوْ لَهُ وعَجَزَتْ، فلا دِيَةَ عَلَيْه (٣)، وتَكُونُ في بَيْتِ المَالِ (٤)، كدِيَةِ مَنْ مَاتَ في زَحْمَةٍ، كجُمُعةٍ وطَوَافٍ (٥)، فإنْ تَعَذَّرَ الأخْذُ مِنْهُ، سَقَطَتْ (٦).
= عند حلول الحول فاضلاً عن حوائجه كحج، وكفارة ظهار)، فالموسر هنا -كما في الشرح -: من ملك نصاباً فاضلاً عن حاجته كحج وكفارة ظهار.
(١) لكن قال في الإقناع: (ومن صار أهلاً عند الحول ولم يكن أهلاً عند الوجوب كفقير يستغني، وصبي يبلغ، ومجنون يفيق: دخل في التحمل).
(تتمة): لو كان عند الوجوب أهلاً، لكن عند الدفع ليس أهلا: فلا يجب عليه.
(٢) الأصل أن المعتِق -بكسر التاء- يعقل لكن المعتقة لا تعقل؛ لأنها ليست من أهل النصرة.
(٣) إن كان مسلماً وإن كان ذمياً وعجزت عاقلته ففي ماله حالة.
(٤) فالعاجز يتحملها عنه بيت المال حالة في دفعة واحدة.
(٥) لأن النبي ﷺ ودى الأنصار الذي قتل في خيبر من بيت المال. متفق عليه.
(٦) وليس على القاتل شيء؛ لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء؛ بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم، هذا المذهب، وعنه: تجب في مال القاتل، قال في المقنع: وهو أولى، أي: من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال؛ فإنه لا يكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها، ولا سبيل =