(١) في الحواشي السابغات: (ومقدار ما يتحمله كل واحد منهم: يرجع إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل عليه ولا يشق، ويُبدأ بالأقرب فالأقرب من العصبات في الإرث، وفي الإقناع -وتابعه الغاية-: (يبدأ بالآباء ثم الأبناء)، وتعقبه البهوتي في الكشاف:(بأن مقتضى كلام الإنصاف: أنه يبدأ بالأبناء ثم الآباء)، وأما في شرح ابن النجار فقال:(فيقسم على الآباء والأبناء ثم على الإخوة)، ومثله في شرح المنتهى للبهوتي! فظاهر كلامهما هنا: التسويةُ بين الآباء والأبناء، والذي في العصبات -التي أحالوا عليها-: (أقربهم ابن فأب)، وهو يوافق ما قرره البهوتي عن الإنصاف من تقديم الأبناء على الآباء، ولعله هو المذهب؛ لأنه الذي اتفقوا عليه، والله أعلم. (مخالفة) ثم بعد الآباء يأتي الإخوة، ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، وهكذا كميراث).
وتؤخذ من بعيد لغيبة قريب، فإن تساووا في القرب وُزِّع الواجب بينهم.
(٢) كشخص عنده أبناء وأخوان فيعقل الأخوان أيضا وإن كانوا محجوبين بالأبناء.
(٣) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (أي: من لا يملك نصاباً =