= ويستثنى ما ذكره في المنتهى وشرحه:(إلا غرة جنين مات مع أمه أو) مات (بعدها) أي: أمه (بجناية واحدة) فتحمل الغرة تبعا لدية الأم نصا لاتحاد الجناية و (لا) تحمل الغرة إن مات بجناية عليه وحده دون أمه أو مات (قبلها) أي: أمه بأن أجهضته ميتا ثم ماتت ولو اتحدت الجناية (لنقصه) أي: ما وجب في الجنين من الغرة (عن الثلث) ولا تبعية؛ لتقدمه).
(١) فإذا أتلف الإنسان شيئاً فالعاقلة لا تحمله، قال الحفيد:(أي: ولا تحمل العاقلة قيمة متلف من عبد ودابة ونحو ذلك)، وعبارة الإقناع والمنتهى: قيمة دابة أو قن.
(٢) وهذا إذا كانت الدية كاملة كدية النفس أو طرف كالأنف؛ لقول عمر رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وعن علي، رواه البيهقي، ولأنها تحمله مواساة فاقتضت الحكمة تخفيفها عليها، وإن كان الذي ستتحمله العاقلةُ ثلثَ الدية كالجائفة، فيجب أن تدفعه آخر السنة الأولى، وإن كان الذي ستتحمله نصف الدية الكاملة، كدية يد الرجل الحر المسلم، ودية المرأة وجب الثلث في آخر السنة الأولى، والسدس في آخر السنة الثانية، ومثل النصف الثلثان.