للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن تزوَّجَ نحوَ أُختينِ في عقدٍ، أو عقدينِ معاً (١): لم يصحَّ (٢).

فإن جُهلَ: فسخَهما حاكمٌ، ولإحداهما نصفُ مهرِها بقرعةٍ (٣).

وإن وقعَ العقدُ مرتَّباً: صحَّ الأوَّلُ فقط (٤).

= كما ورد في الحديث: (لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) متفق عليه.

(تتمة) يُكره على المذهب الجمع بين بنتي عمين، أو عمتين بحيث تقول كل من الزوجتين للأخرى: بنت عمي، أو بنت عمتي، أو بنتي خاليه، أو خالتيه.

(١) في عقدين: أي: في وقت واحد كما قاله البهوتي، ومثاله: أن يباشر الزوج مع الولي عقد بنت، وفي نفس الوقت يباشر وكيل الولي ووكيل الزوج عقدا آخر على أخت البنت التي في العقد الآخر، فيبطل العقدان.

(٢) لأنه لا يمكن تصحيح أحد العقدين، ولا مزية لإحداهما على الأخرى فبطل فيهما.

(٣) أي: إذا عقد على من يحرم الجمع بينهما في زمنين وجُهل الأسبق من العقدين فعليه فرقتهما بطلاق، فإن لم يطلق فسخهما حاكم، وعلى العاقد لإحدى المرأتين نصف مهرها بقرعة، فتأخذه من تخرج لها لقرعة، وله العقد على إحداهما في الحال إذن.

(٤) أي: إن تزوجهما في عقدين مرتبين واحدا بعد واحد، وعلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>