للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن ملكَ أختينِ أو نحوَهما: صحَّ. ولَهُ أن يطأَ أيَّهُما شاءَ. وتحرُمُ الأخرى حتَّى يُحرِّمَ الموطوءَةَ بإخراجٍ عن ملكِهِ، أو تزويجٍ بعدَ الاستبراءِ (١).

ومَن وَطِئَ امرأةً بشبهةٍ أو زنىً، حرُمَ في زمنِ عدَّتِها: نكاحُ أختِها، ووطؤُها إن كانت زوجةً أو أَمَةً، وحرُمَ أن يزيدَ على ثلاثٍ غيرِها بعقدٍ أو وطءٍ (٢).

= ذلك، صح الأول فقط دون الثاني.

(١) هذه أربعة مواضع تجب فيها العدة على الرجل: (الموضع الأول) من ملك أختين أو نحوهما، ووطئ إحداهما، فتحرم عليه الأخرى التي لم يطأها إلى أن يحرِّم من وطئها بإخراجها عن ملكه - كأن يبيعها مثلاً -، أو تزويجها بغيره بعد أن يستبرئها؛ ليعلم أنها ليست حاملا منه.

(٢) (الموضع الثاني) الذي تجب فيه العدة على الرجل: من وطئ امرأة بشبهة، أو زنى بها، فإنه يحرم عليه في زمن عدتها ثلاثة أمور: ١ - أن ينكح أختَها وكذا عمتها وخالتها، ٢ - أنه إن كانت زوجته أو أمته أختَ الموطوءة بشبهة أو زنى فيحرم عليه وطءُ زوجته وأمته حتى تنتهي عدة الموطوءة بشبهة أو زنى. ٣ - أنه يحرم عليه أيضا أن يزيد على ثلاث غيرها بواحد مما يلي: أ- بعقد: كأن يكون معه -أي: من وطئ امرأة بشبهة أو زنى - ثلاث زوجات، فلا يحل له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنى، ب- أو بوطء: كأن يكون معه -أي: من وطئ امرأة بشبهة أو زنى- أربع زوجات، فلا يحل =

<<  <  ج: ص:  >  >>