للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليسَ لحرٍّ: جمعُ أكثرَ مِنْ أربعٍ.

ولا لعبدٍ: جمعُ أكثرَ من ثنتينِ (١).

ولمن نصفُهُ حرٌّ فأكثرُ: جمعُ ثلاثٍ.

ومَن طلَّقَ واحدةً من نهايةِ جمعِهِ: حرُمَ نكاحُهُ بَدَلَها حتى تنقضيَ عدَّتُها.

وإن ماتت: فلا (٢).

= له أن يطأ أكثر من ثلاث منهن حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنى؛ لئلا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة.

(١) هذا القسم الثاني من المحرمات لأجل الجمع: الجمع بين أكثر من أربع للحر؛ إلا النبي فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء، وبين أكثر من اثنتين للعبد.

(٢) (الموضع الثالث) الذي يجب فيه العدة على الرجل: لو كان لشخص أربع نسوة -وهذا نهاية الجمع بالنسبة للحر-، ثم طلق واحدة منهن، فإنه يحرم عليه أن ينكح أخرى بدل المطلقة حتى تنتهي عدة المطلقة؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة؛ لأن العدة أثر للنكاح، وهو باق، أما لو ماتت إحدى نسائه الأربع، فلا يحرم أن يتزوج بدلها، ولو بعد وفاتها مباشرة، نص عليه؛ لأنه لم يبق لنكاحها أثر. (فرق فقهي)

(تتمة) (الموضع الرابع) الذي تجب فيها العدة على الرجل: لو ملك أخت زوجته أو عمته، أو خالتها، صح وحرم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها.

وذكر هذه المواضع الأربعة في المنتهى والإقناع والغاية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>