للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرُمُ بوطءِ الذَّكرِ: ما يحرُمُ بوطءِ الأنثى (١).

ولا تحرُمُ أمُّ ولا بنتُ زوجةِ أبيهِ وابنِهِ (٢).

= فقال: (وتحرم عليه زوجة غيره، والمعتدة والمستبرأة منه من وطء مباح أو محرم) كشبهة وزنى .... ) ففي هذا الموضع مثَّلَ البهوتي على الوطء المحرم بوطء الشبهة. ويحتمل أن قوله: (كشبهة) راجع للوطء المباح فهو مثال للوطء الحلال، وقوله: (وزنى) راجع للوط المحرم، فهو مثال للوطء الحرام، فيكون من قبيل اللف والنشر المرتب، وقال الخلوتي في حاشية الإقناع عند قول الحجاوي: (والبنت من حلالٍ أو حرامٍ أو شبهة): يقتضي أن الشبهة ليست بحلال ولا بحرام، وهو كذلك؛ فإن مراده الحلال والحرام المحضان، والمشتبه بينهما بنص الحديث. اه.

(١) المراد: أن اللواط يثبت فيه تحريم المصاهرة، فإذا حصل لواط بين شخص وآخر، فإنه يحرم على كل منهما أم الآخر، وابنته؛ لأنه وطء في فرج، فنشر الحرمة كوطء المرأة، وقد ذكر الشيخ منصور في شرحي المنتهى والإقناع -وابن النجار في شرح المنتهى- في هذا الموضع القولَ الثاني -وهو لصاحب الشرح الكبير-، وأن الصحيح أن اللواط لا ينشر الحرمة؛ لأن هؤلاء غير منصوصٍ عليهن في التحريم، فيدخلن في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

(٢) فلا تحرم على الشخص أمُّ زوجة أبيه، ولا بنت زوجة أبيه، ولا أم زوجة ابنه، ولا بنت زوجة ابنه؛ لعدم حصول المصاهرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>