للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبنتُ ابنِها (١).

وبغيرِ العقدِ: لا حُرمةَ إلا بالوطءِ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، إن كانَ ابنَ عشرٍ في بنتِ تسعٍ، وكانَا حيَّينِ (٢).

= فقوله (فإن وطئها): يُخرج الخلوة، والمباشرة، وإذا عقد على الأم، ثم طلقها قبل أن يطأها؛ حلت له الربيبة.

(١) فتحرم على الزوج بنتُ ابن زوجته التي دخل بها، وكذلك بنت بنتها، أي: بنت الربيبة.

(٢) أي: أن تحريم المصاهرة يثبت بغير العقد، ولا يحصل التحريم بالمصاهرة بغير عقد إلا بالوطء ولو كان حراما كوطء الشبهة والزنى، بشروط: ١ - أن يكون بالوطء في قبل أو دبر -ولو بحائل كما ذكره في الغاية اتجاها، واستظهره البهوتي في شرح المنتهى-، لا بمجرد الخلوة، والقبلة واللمس وغير ذلك. ٢ - وأن يكون الواطئ ممن يطأ مثله، وهو ابن عشر، وتكون الموطوءة ممن يوطأ مثلها، وهي بنت تسع. ٣ - وأن يكونا حيين، فلو وطئ امرأةً ميتة مثلاً، فلا تحرم عليه بنتها ولا أمها.

(تنبيه) هل وطء الشبهة حلال أم حرام؟ نقل البهوتي في الكشاف هنا كلام صاحب الإنصاف في الخلاف في حكم وطء الشبهة، قال: (وظاهر كلامه -أي: كلام الإقناع هنا- كالخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام، وصرح القاضي في تعليقه: أنه حرام ذكره في الإنصاف)، ثم في فصل المحرمات إلى أمد لعارض ثم يزول جزم البهوتي بأنه حرام =

<<  <  ج: ص:  >  >>