للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ثلاثٌ بمجرَّدِ العقدِ (١): زوجةُ أبيهِ وإن علا (٢)، وزوجةُ ابنِهِ وإن سفلَ (٣)، وأمُّ زوجتِهِ (٤).

- فإن وطئَها: حَرُمت عليه أيضاً بنتُها (٥)،

(١) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة، والمراد: العقد الصحيح، وهل يشمل العقد الفاسد؟ فيه خلاف أشار إليه في الغاية ولم يرجح، وحكاه أيضا الشيخ منصور في حواشي الإقناع، وجزم الشيخ عثمان في هداية الراغب بأنه العقد الصحيح، وأشار إليه الشطي في تعليقه على الغاية، وجزم بأنه العقد الصحيح أيضا: ابن عوض في حاشية الدليل، وعليه فلا يحرمن الثلاث في العقد الفاسد الذي ليس فيه دخول ولا خلوة، بل الصحيح فقط، والله أعلم.

(٢) [الأولى] زوجة أبيه -وإن علا-، ولو كان أباه من الرضاع.

(٣) [الثانية] زوجة ابنه -وإن سفل-، ولو كان ابنه من الرضاع.

(٤) [الثالثة] أم زوجته، ولو كانت أمًّا للزوجة من الرضاع، فتحرم على الزوج أم زوجته من النسب، ومن الرضاع، خلافا لشيخ الإسلام أيضا لا يثبت بالرضاع تحريم المصاهرة، قال في الإنصاف: (واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة. فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع. ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع).

(٥) [الرابعة] الربائب، وهن بنات زوجاته، وكذا بنات ربيبه، ولا تحرم الربيبة على الزوج إلا إذا دخل بأمها، أي: وطئها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>