للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والعمَّةُ (١)، والخالةُ (٢).

ويحرُمُ بالرَّضاعِ (٣): ما يحرُمُ بالنَّسبِ (٤)، إلا أمَّ أخيهِ (٥)، وأختَ ابنِهِ منَ الرَّضاعِ (٦)، فتحلُّ، كبنتِ عمَّتِهِ وعمِّهِ، وبنتِ خالتِهِ وخالِهِ (٧).

ويحرُمُ أبداً بالمصاهرةِ أربعٌ (٨):

= وبنت بنت كل أخ، وبنت ابن بنت الأخ.

(١) [السادسة] العمة، من كل جهة وإن علت، وهي أخت الأب شقيقة أو لأب أو لأم.

(٢) [الثامنة] الخالة، من كل جهة وإن علت، وهي أخت الأم شقيقة، أو لأب أو لأم.

(٣) (النوع الثاني) من المحرمات على الأبد: المحرمات بالرضاع.

(٤) فكل امرأةٍ حرمت من النسب، حرم مثلها من الرضاع، ومثل ذلك في المصاهرة، فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن نسب.

(٥) فلا تحرم على الإنسان أمُّ أخيه من الرضاع.

(٦) أي: لا تحرم على الإنسان أخت ابنه من الرضاع.

(٧) قال في المنتهى وشرحه: (فتحرم كل نسيبة) أي قريبة (سوى بنت عم و) بنت (عمة وبنت خال وبنت خالة و) إن نزلن، لقوله تعالى: ﴿وبنات عمك﴾).

(٨) (النوع الثالث) من المحرمات على الأبد: المحرمات بالمصاهرة، وهي: مصدر صاهر القوم: تزوج منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>