(١)(النوع الأول) من المحرمات إلى الأبد: المحرمات بالنسب، وهن سبعة.
(٢) فمن المحرمات بالنسب: [الأولى] الأم، و [الثانية] والجدة من كل جهة.
(٣)[الثالثة] البنت، أي: بنت الإنسان لصلب، وهي التي باشر ولادتها، ولو كن منفيات بلعان، أو كن من زنا، فإنها محرمة عليه، قال في الإقناع والغاية: ويكفي في التحريم أن يعلم أنها ابنته ظاهراً، وإن كان النسب لغيره.
(٤) وهي تابعة للنوع الثاني: بنت ولد الإنسان، وهي: بنت بنته، وبنت ابنه وإن سفل، فيحرمن عليه.
(٥)[الرابعة] الأخت من كل جهة شقيقة أو لأب أو لأم، وكذا بنت الأخت.
(٦) وهذا تابع للنوع الرابع: بنت الأخت، وبنت ولد الأخت، أي: بنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت.
(٧)[الخامسة] بنت كل أخ، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، =