للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي: أخْذُ مالِ الغَيرِ (١) مِنْ مَالِكه أو نَائِبه (٢) علَى وَجهِ الاختِفاءِ (٣)، فلا قَطْعَ على مُنتَهِبٍ (٤)، ومُختَطِفٍ (٥)، وخائِنٍ في

= ولم يَعد السرقة شرطا من الشروط، وللبدي تعقب، فليراجع. (مخالفة الماتن)

(١) هذه العبارة فيها نقص، والأولى أن يقول -كما في المنتهى والغاية-: (أخذ مالٍ محترم).

(٢) قوله: (أو نائبه) شمل الوكيلَ والمستعيرَ والمستأجرَ والمرتهن والمودَع.

(٣) أخرج بهذا القيد المنتهب وما بعده مما يأتي، وعرفها في الإقناع: أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء.

(٤) المنتهب: قال البهوتي-وأصله في المعونة-: (وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة)، وقال اللبدي: من يأخذ الشي جهرة مع سكون منه وطمأنينة.

(٥) المختطف: قال صاحب نيل المآرب: (وهو الذي يخطف الشيء ويمر به)، وقال اللبدي: (هو من يأخذ الشي جهرة مع سرعة وخوف)، فعليه: لو أخذ شخصٌ حقيبة امرأة بالشارع بسرعة فهو مختطِف لا سارق، فيجب في حقه التعزير لا القطع، أما السارق فهو من يأخذ الشي على وجه الاختفاء، ففارَق بهذا المنتهب والمختطف.

(تنبيه) قول المؤلف: (مختطف) لم أجدها عند غيره، ولعل المراد بها المختلس المذكور في المتون الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>