ومن حلَفَ بمخلوقٍ: كالأولياءِ، والأنبياءِ ﵈(٦)، أو: بالكعبةِ، ونحوِها: حَرُمَ، ولا كفَّارةَ (٧).
= من طاعته، فإنها أمانة له تعالى يجب عليهم أن يؤدونها إليه)، قال في المنتهى وشرحه:(وإن لم يضف الصفة لله تعالى لم تكن يمينا إلا أن ينوي بها صفته تعالى، فتكون يمينا إذن؛ لأن نية الإضافة كوجودها).
(١) والمراد: قسماً بالله.
(٢) والمراد: شهادةً بالله، كسابقتها.
(٣) أي: انعقدت يمينه، ولو لم ينوِ اليمين هنا؛ لأنه أتى بلفظٍ صريح في اليمين، كما في الكشاف، قال في المنتهى وشرحه:((يمين) نواه بذلك أو أطلق، قال تعالى:(فيقسمان بالله)، (وأقسموا بالله)، (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله).
(٤) فمن حلف بالقرآن، انعقدت يمينه؛ لأنه صفة من صفاته تعالى.
(٥) كالإنجيل والزبور.
(٦) ولو بالنبي محمد ﷺ.
(٧) أي: لا كفارة عليه إن حنث، فالحلف إنما يكون بالله ﷿، وإن كان بمخلوق، فهو مُحَرَّم، قال في الإقناع وشرحه: =