للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غيرِ خطبةٍ (١).

ووقتُها: من ابتداءِ الكسوفِ (٢) إلى ذهابِهِ (٣)، ولا تُقضى إن

= والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) سورة فصلت آية ٣٤، وحديث المغيرة بن شعبة قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله يوم مات إبراهيم فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله، وصلوا حتى ينجلي» متفق عليه.

(١) فلا تسن الخطبة للكسوف، لأن النبي أمر بالصلاة دون الخطبة، وإنما خطب النبي بعد الصلاة ليعلمهم حكمها وهذا مختص به.

(٢) فتستحب صلاة الكسوف منذ أن يبتدئ كسوفُ الشمس أو القمر، فلا ينتظر حتى يكتمل اختفاء الضوء، ولا بد من معاينة ابتداء الكسوف، فلا يُعتد بالإعلان المسبق، قال في الإقناع وشرحه: (ولا عبرة بقول المنجمين في كسوف ولا غيره مما يخبرون به ولا يجوز العمل به لأنه من الرجم بالغيب فلا يجوز تصديقهم في شيء من أخبارهم عن المغيبات؛ لحديث من أتى عرافا).

(تتمة) لا يتنافى إعلان الكسوف مع الحكمة التي وُجد من أجلها، وهي التخويف، بل يدل على ضعف الإنسان، وأنه لا يستطيع رده لو حصل.

(٣) أي: إلى أن تتجلى الشمس كلها، أو يتجلى كل القمر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>