للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاتت (١).

وهيَ ركعتانِ. يقرأُ في الأُولى جهراً الفاتحةَ وسورةً طويلةً (٢)، ثم يركعُ طويلاً،

ثم يرفعُ، فيسمِّعُ ويحمِّدُ (٣)، ولا يسجدُ، بل يقرأُ الفاتحةَ وسورةً طويلةً (٤)، ثم يركعُ (٥)، ثم يرفعُ (٦)، ثم يسجدُ سجدتينِ طويلتينِ (٧).

= (تتمة) لو حصل الكسوف وقتَ نهي، لم يصلوا له، بل دعوا، وذكروا الله؛ لأن الحنابلة لا يستثنون ذوات الأسباب من حرمة التنفل وقت النهي، وإنما يستثنون صلوات معدودة تقدمت عند الكلام عن أوقات النهي. فإذا خرج وقت النهي والكسوف باقٍ، صلوا إذَن. وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف، لم يصلوا.

(١) وفواتها بذهاب الكسوف، فلا تقضى إذَن. وهل المراد أنه لا يصح القضاء، أو يكره أو لا يستحب؟ فيه نظر قاله ابن عوض.

(٢) وليس هناك سورة معينة يقرأها هنا، لكن قال في الإقناع: (البقرة أو قدرها)، ويقرأ جهرا ولو في كسوف الشمس.

(٣) أي: يقول: «سمع الله لمن حمده»، و «ربنا ولك الحمد».

(٤) دون الطول الأول في القيام.

(٥) ويطيله لكنه دون الركوع الأول.

(٦) ويسمِّع ويحمِّد، ولا يطيل اعتداله كما في الإقناع.

(٧) قال في الإقناع: (ولا تجوز الزيادة عليهما؛ لأنه لم يرد، ولا يطيل الجلوس بينهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>