للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يصلي الثانيةَ كالأُولى (١). ثم يتشهدُ ويسلِّمُ.

وإن أتى في كلِّ ركعةٍ بثلاثِ ركوعاتٍ، أو أربعٍ، أو خمسٍ، فلا بأسَ (٢).

وما بعدَ الأَوَّلِ سُنةٌ (٣)، لا تدركُ بِهِ الركعةُ (٤).

(١) فيصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان.

(٢) ولا يشترط أن يتساوى عدد الركوعات في الركعتين. ويفعل بعد كل ركوع زائد كفعله مع الثاني، فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة. قال الشارح - تبعاً للبهوتي في الكشاف -: (ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة؛ لأنه لم ينقل)، وقال في الغاية: (ويتجه منع زيادة)، أي: على خمس، والحكم فيهما مبهم. لكن قال اللبدي تعليقاً على كلام الغاية: (أي: وجوباً)، أي: تحرم الزيادة على خمس ركوعات، وهل إذا زاد بطلت الصلاة؟ لم أرَ من نص عليها، وإن كانت القاعدة على المذهب أن النهي يقتضي الفساد، وعليه فتبطل الصلاة بالزيادة على خمس ركوعات، والله أعلم.

(تتمة) يرى الشيخ ابن عثيمين أنه إن قصُر زمن الكسوف، اقتصر على ركوعين، وإن طال، زاد في عدد الركوع بما يتناسب مع زمن الكسوف.

(٣) وقد تقدم في الكلام عن أركان الصلاة أنه مستثنى من ركنية الركوع.

(٤) فلو دخل شخص مع الإمام بعد الركوع الأول من الركعة، فاتته تلك الركعة، ولا تبطل الصلاة بتركه؛ لأنه روي عنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>