للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصحُّ أن يصليَها كالنافلةِ (١).

= أنه صلى صلاة الكسوف بركوع واحد. أخرجه الطحاوي.

(١) أي: بدون الركوعات الزائدة.

(تتمة) في الحواشي السابغات: (ولا يصلى لآية غير الكسوف كالرياح والأعاصير إلا الزلزلة التي تدوم وتستمر، فيصلى لها كصلاة الكسوف نصا).

<<  <  ج: ص:  >  >>