للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَهَا لُبْسُ الأبْيَضِ، ولَوْ حَرِيرًا (١).

وتَجِبُ عِدَّةُ الوَفَاةِ فِي المَنْزِلِ الذِي ماتَ زَوْجُهَا فِيهِ (٢)، مَا

(١) قال في الإقناع وشرحه: (ولا يحرم الأبيض وإن كان حسنا ولو) كان الأبيض (حريرا) لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره قال في المبدع: وظاهره: ولو كان معدا للزينة وفيه وجه (ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي والأسود والأخضر المشبع) لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يحسنه، لأنه ليس بزينة (ولا) يحرم عليها نقاب خلافا للخرقي، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه وقياس المعتدة بالمحرمة مردود بأن المحرمة يحرم عليها لبس القفازين ويباح لها سائر الثياب ولا كذلك المعتدة (ويجوز لها) في عدة الوفاة (التزين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ونحوه) لأنه غير منصوص عليه فيها).

(٢) قال الشارح: (وهي ساكنة فيه) أي: ليست زائرة له، سواء كان هذا البيت لزوجها أو كانت ساكنة فيه بإجارة أو إعارة؛ لحديث فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له، فقتلوه. قالت: فسألت النبي أن أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة، فقال: «نعم». فلما كنت في الحجرة ناداني، فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان . رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن القيم في زاد المعاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>