(١) قال في الإقناع: (للتحسين) وقال في المنتهى: (للزينة)، قال في الإقناع وشرحه:(والأصفر والمطرز) لقوله ﷺ: «ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب»، وفي حديث أم سلمة «ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق»)، ولا أدري ماذا لو تغير العرف وأصبحت هذه الألوان الثلاثة ليست للزينة ولا للتحسين، فهل تجوز للحادة؟ فليحرر. والله أعلم.
(٢) الاسفيداج: يشبه المكياج الذي تضعه المرأة في وجهها ويبرق.
(٣) قاله في المنتهى -وتابعه في الغاية- وزاد:(بلا حاجة)، قال الحفيد:(وظاهره: يجوز الاكتحال بالأسود للحاجة -وهي التداوي- ليلا أو نهارا) ثم ذكر كلام الإقناع، قال في الإقناع وشرحه: (ولو كانت سوداء لقوله ﷺ في حديث أم عطية "ولا تكتحل" ولأنه أبلغ في الزينة (إلا إذا احتاجت) للإثمد (للتداوي فتكتحل) به (ليلا وتمسحه نهارا) قدمه في المبدع وغيره) انتهى. (مخالفة الماتن)