للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلا يَحِلُّ لِمَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقْتِضَاءِ الحَقِّ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ (١).

وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ في جَمْعٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّه طَلَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، أَوْ شَهِدَا عَلَى خَطِيبٍ أَنَّه قَالَ أَوْ فَعَلَ عَلَى المِنْبَرِ في الخُطْبَةِ شَيْئًا، وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمَا: قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا (٢).

= يحتاج المدعى عليه إلى شاهد آخر، أو أن يحلف يميناً لإثبات القضاء.

(١) وصورته: أن يشهد عمرو أن لزيد على صالح ألف ريال مثلاً، ثم يُخبِرُ عدلٌ عمرًا أن زيداً اقتضى من صالح، فلا يحل لعمرو أن يشهد بأن صالحا وَفَّى زيدا حقه.

(٢) لاكتمال نصاب الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>