(١) إذا نوى مع الكناية الخفية الطلاق فيقع واحدة ما لم ينو ثلاثا فيقع ثلاثا، وعدد الكنايات الخفية: إحدى وعشرون، ذكر المصنف منها ثمانية عشر لفظا.
(٢) وهي مشهورة عند الناس، يختلف الزوج مع زوجته فيقول لها: اذهبي إلى بيت أهلك، لكن يُشترط حتى يقع بها الطلاق أن ينويه.
(٣) تابع الماتن المنتهى في جعله قول الزوج: أنت واحدة، كناية خفية تقع بها واحدة ما لم ينو أكثر، وخالف في الإقناع؛ فذهب إلى أنه يقع بها واحدة ولو نوى ثلاثا، وتعقبه البهوتي في الكشاف بما في المنتهى؛ لأن معناها أنت منفردة، وذلك لا ينافي أن ينوي بها أكثر من طلقة. (مخالفة الماتن)
(٤) هذه ثمانيةَ عشر لفظا، والتاسعة عشر: لفظ: (فراق)، والعشرون:(سراح)، الحادي والعشرون لا يذكرونها هنا؛ لوجود أحكام خاصة بها وهي (اختاري نفسك).
(تنبيه) هل ألفاظ الكنايات محصورة، فلا يلحق بها غيره مما يحدثه الناس مثلا؟ فليحرر.
(٥) هناك ثلاث حالات لا تُشترط فيها النية في الكناية؛ لوجود =