= طالق ثلاثا، فتقع ثلاثا كالمدخول بها. ٢ - لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق، فتقع ثلاثا. ٣ - أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة فتقع طلقتان، ٤ - الكنايات الخفية لو نوى بها أكثر من واحدة فيقع ما نواه ٥ - الكنايات الظاهرة تقع على الزوجة ثلاثا ولو غير مدخول بها.
والرواية الثانية في الكنايات الظاهرة -وذكرها في الإقناع بعد تقديم المذهب-: أنه يقع بها ما نواه كالخفية، وإن لم ينو شيئا فواحدة، واختارها جماعة منهم أبو الخطاب وشيخ الإسلام، واستدلوا بأدلة منها: أن الرسول صلى اله عليه وسلم قال لابنة الجون: (الحقي بأهلك) والنبي ﷺ لا يطلق ثلاثا. رواه البخاري.
(١) فالكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينو عددًا؛ فإنه يقع ما نواه، فإن لم ينو عددا وقع واحدة رجعية إن كانت المطلقة مدخولا بها، وإلا فواحدة بائنة.
(٢) سيذكر خمسة عشر لفظا.
(٣) والسادسة عشر: (أمرك بيدك)، وهذه يطول الكلام عليها فيذكرونها في فصل مستقل.