للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القبلةِ (١)، وسترُ العورةِ (٢)، واجتنابُ النجاسةِ (٣)، وحضورُ الميِّتِ إن كان بالبلدِ (٤)، وإسلامُ المصلِّي والمصلَّى عليهِ (٥)، وطهارتُهما

(١) (الشرط الثالث) استقبال القبلة.

(٢) (الشرط الرابع) ستر العورة مع ستر أحد العاتقين، وهذا متعلِّق بالمصلِّي.

(٣) (الشرط الخامس) اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، وهذا متعلِّق بالمصلِّي أيضاً.

(٤) (الشرط السادس) حضور الميت بين يدي المصلي إن كان الميت بالبلد، فلا بُدَّ من ذلك فلا تصح على جنازة محمولة، أو وهي من وراء جدار، ولا تجب مسامتة الإمام للميت أمامه، لكن يكره له تركها، وإن كان الميت في جانب من البلد، والمصلي في الجانب الآخر لم تصح الصلاة عليه من غير حضوره؛ لأنه يمكنه الحضور للصلاة عليه، أو على قبره أشبه ما لو كانا في جانب واحد. قاله البهوتي في شرح المنتهى.

ويستثنى: ١ - إذا صلى على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، ٢ - لو كان بلد الميت الذي مات به في غير قبلة المصلي ولو صار وراءه حال الصلاة فتصح، ٣ - إذا كان الميت غريقا ونحوه فيسقط شرط الحضور للحاجة، والغسل لتعذره، فيصلى عليهم بالنية إلى شهر في غير وقت النهي.

(٥) (الشرط السابع) إسلام المصلِّي والمصلَّى عليه؛ لأن الصلاة على الميت شفاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>