للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو بترابٍ لعذرٍ (١).

وأركانُها سبعةٌ: القيامُ في فرضِها (٢)، والتكبيراتُ الأربعُ (٣)، وقراءةُ الفاتحةِ (٤)،

(١) (الشرط الثامن) طهارة المصلِّي والمصلَّى عليه، فيشترط لصحة الصلاة على الميت أن يكون الميت قد غُسِّل أو يُمم بترابٍ لعذرٍ، وأن يكون المصلي متوضئاً أو متيمماً لعذرٍ كفقد الماء أو تعذر استعماله.

(٢) أركان الصلاة على الميت: (الركن الأول) القيام في فرضها، أي في الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية؛ لعموم الحديث: «صلِّ قائماً». فلو صُلي على الميت أولاً في المسجد مثلاً، وجب على المصلين القيام، ثم إن أعيدت الصلاة عليه - في المقبرة مثلاً -، صحت إذَن من القاعد؛ لأنها نافلة، والفرض قد سقط بالصلاة الأولى.

(٣) (الركن الثاني) التكبيرات الأربع، ويسن رفع اليدين مع كل تكبيرة، ولا يجوز النقص عليها، فإن نقص منها غير المسبوق عمدا بطلت وسهوا يكبرها وجوبا، والدليل على ركنية التكبيرات الأربع حديث ابن عباس : أنه صلى على جنازة، فكبَّر عليها أربعاً، متفقٌ عليه، والأَولى ألا يزيد على الأربع، فإن فعل، جاز إلى سبع ويتابعه مأموم ما لم يظن بدعيته أو رفضه، ولا يدعو بعد الرابعة، ولا يجوز الزيادة على السبع، ولا تبطل الصلاة بمجاوزة السبع؛ لأنه ذكر مشروع.

(٤) (الركن الثالث) قراءة الفاتحة على إمام ومنفرد؛ لفعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>