والصلاةُ على محمَّدٍ (١)، والدعاءُ للميِّتِ (٢)، والسلامُ (٣)، والترتيبُ، لكن لا يتعيَّنُ كونُ الدعاءِ في الثالثةِ، بل يجوزُ بعد الرابعةِ (٤).
وصفتُها: أن ينويَ، ثم يكبِّرَ، ويقرأَ الفاتحةَ (٥).
ثم يكبِّرَ، ويصلِّيَ على محمَّدٍ كَفِي التشهدِ (٦).
ثم يكبِّرَ، ويدعوَ للميِّتِ بنحوِ:«اللهمَّ ارحمهُ»(٧).
= ابن عباس ﵄ حيث قرأها جهراً في صلاة جنازة، وقال:«لتعلموا أنها سُنَّة»، كما في البخاري. ويتحملها الإمام عن المأموم، كما ذكر منصور البهوتي في الكشاف.
(١)(الركن الرابع) الصلاة على محمد ﷺ، ويُسن كونها على الصفة التي في التشهد الأخير، وسيأتي.
(٢)(الركن الخامس) الدعاء للميت، وأقله أن يقول:«اللهمَّ اغفر له، وارحمه». ويُشترط أن يخص به الميت، أما الدعاء العام نحو:«اللهمَّ اغفر لحينا وميتنا … »، فيسن، لكنه لا يجزئ الاقتصار عليه.
(٣)(الركن السادس) السلام.
(٤)(الركن السابع) ترتيب الأركان المتقدمة. لكن يجوز جعل الدعاء بعد التكبيرة الرابعة كما ذكره الماتن وفي الإقناع، أما القراءة والصلاة على الرسول ﷺ، فيتعين كونهما في محليهما.
(٥) ويُسن الإسرار بها، ولو ليلاً.
(٦) أي: التشهد الأخير، ولا يزيد على ذلك.
(٧) قال في الإقناع: (ويسن بالمأثور فيقول: اللهم اغفر لحينا =