= على ورقة أو في المحمول، أما إن كتب في الهواء:(أنت طالق)؛ فإنها لا تطلق، لأنه لا تتبين عليه الكتابة.
(١) أي: لم يقع، وقبل حكما، وعللوا: لأنه أعلم بنيته، وقد نوى محتملا غير الطلاق، وهذا فيه إشكال عندي على المذهب، فصريح الطلاق يقع بلا نية، فكيف نُظِر إلى نيته هنا! لذلك قال ابن قدامة في الكافي:(وإن قصد غمَّ أهلِه، فظاهرُ كلامِ أحمد أنه يقع؛ لأن ذلك لا ينافي الوقوع، فيغم أهله بوقوع الطلاق بها)، وتعقبني أحدهم فقال: ولعل وجه المذهب أن الكتابة أدنى صراحة من التلفظ.
(٢) الصورة الثانية: الإشارة من الأخرس؛ لقيامها مقام نطقه، ويشترط لوقوع الطلاق بالإشارة أن تكون الإشارة مفهومة، فإن لم تكن مفهومة فهي كناية عن الطلاق فإن نوى بها الطلاق وقع كما في الإقناع.