للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن طَلَّق في قَلْبِهِ، لَم يَقَعْ (١)، فإِن تَلَفَّظَ بِهِ أَوْ حَرَّكَ لِسَانَهُ، وَقَعَ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ (٢).

ومَنْ كتَبَ صَرِيَح (٣) طَلاقِ زَوْجَتِهِ (٤)، وقَعَ، فلَوْ قَالَ: لَمْ

= هناك سبب يقتضي تخصيص إحدى زوجاته بالطلاق كما قيده الشارح، كأن يتخاصم مع أخ إحدى زوجاته ثم يقول امرأتي طالق، فإن التي تطلق هي الزوجة التي تخاصم الزوجُ مع أخيها لأنه سبب يقتضي أنه يقصد أخت هذا الشخص، فيُعمل بهذه القرينة.

(١) لأنه كما تقدم يشترط لصحة الطلاق التلفظ به، فالطلاق لا يقع إلا بإحدى ثلاثة طرق: ١ - التلفظ به، ٢ - الكتابة في شيء يبين ما ينو تجويدَ خطه، أو غم أهله، أو تجربة قلمه فلا يقع وقبل منه حكما، وسيأتي في كلام الماتن، ٣ - الإشارة المفهومة من الأخرس، فلو طلق بقلبه لم يقع.

(٢) أي: يقع الطلاق لو تلفظ الزوجُ به ولو لم يُسمِع نفسه، بخلاف القراءة في الصلاة فيشترط لكي تصح قراءته أن يُسمع نفسه، أما هنا فلا يُشترط أن يسمع نفسه، فلو حرك لسانه فقط بالطلاق؛ وقع الطلاق. (فرق فقهي)

(٣) تقدم من شروط صحة الطلاق أن يتلفظ الزوج به، إلا في صورتين، الأولى: لو كتب صريح طلاق زوجته، وكذلك لو كتب كناية الطلاق ونوى الطلاق فإن الطلاق يقع؛ لأنها صريحة في الطلاق فالحروف يفهم منها الطلاق أشبهت النطق، لكن مع النية في الكناية كما سيأتي.

(٤) لكن يشترط أن يكتب على شيء تتبين عليه الكتابة، كأن يكتب =

<<  <  ج: ص:  >  >>