للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، ثم قالَ عَقِبَهُ لضَرَّتِهَا (١): شَرَّكْتُكِ، أَوْ: أَنتِ شَرِيكَتُهَا، أَوْ: مِثْلُهَا، وَقَعَ عَلَيْهِمَا (٢).

وإنْ قَال: َ عَلَيّ الطَّلاقُ (٣)، أوْ امْرَأتِي طالِقٌ (٤)، ومعَهُ أكْثَرُ مِنْ امْرَأَةٍ، فإِنْ نَوَى مُعَيَّنَةً، انصرَفَ إلَيْهَا (٥)، وإنْ نَوَى واحدةً مَبهَمَةً، أُخْرِجَتْ بقُرْعَةٍ (٦)، وإنْ لَمْ يَنْوِ شَيئًا، طَلُقَ الكل (٧).

= ظهارا، وأصل هذه المسألة من الإقناع والغاية، قال في الإقناع مع شرحه: (ولو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء فيه مع الإطلاق) لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه (ومع نية) تحريم الزوجة (أو قرينة) تدل على إرادة ذلك فهو (ظهار) لأنه يحتمله وقد صرفه إليه بالنية، فتعين له).

(١) أي: قال لزوجته الثانية.

(٢) فهو صريح فيهما، فلا يحتاج إلى نية فيهما؛ لأنه جعل الحكم فيهما واحدًا.

(٣) أي: عنده أكثر من زوجة وقال: (علي الطلاق) هل يطلقن كلهن؟ فيه تفصيل يأتي.

(٤) (امرأتي) مفرد مضاف فيعم، فيكون معناه: كل امرأة لي فهي طالق.

(٥) إن قال: (علي الطلاق) أو (امرأتي طالق)؛ فله ثلاث حالات:

(الحالة الأولى): أن ينوي امرأة معينة؛ طلقت المعينة فقط.

(٦) (الحالة الثانية): أن ينوي إحدى زوجاته لكن بدون تعيين؛ فهنا يعمل بالقرعة، فمن خرجت القرعة عليها كانت هي المطلقة.

(٧) (الحالة الثالثة): ألا ينوي شيئا، طلقت كل زوجاته، ما لم يكن =

<<  <  ج: ص:  >  >>