للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قالَ: عَلَيَّ الحَرَامُ (١)، إنْ نَوَى امْرَأَتَه، فظِهَارٌ، وإلَّا فَلَغْوٌ (٢).

= يقصدون الإيقاع لا اليمين، لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف به وإنما اعتادوا أن يطلقوا عند وجود أمور يكرهون بقاء النكاح على تلك الحال ..... أشهر الروايتين عنه بل وآخرهما: أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين مكفرة. (١/ ٤٣٤ (.

وقال : وعلى هذا؛ فيكون قوله فيمن طلق امرأته إن خرجت هو: فيمن قصد طلاقها عند قصد الصفة لا فيمن قصد الحلف وهو يكره طلاقها؛ فتبين أن النقل عنه بالتكفير للحالف بالنذر والعتاق والطلاق أقوى من لزوم ذلك عنه وهو الرواية المتأخرة، وبالجملة فلا تنازع فيه لأنه روي عنه روايتان. (١/ ٤٤٣ (. والله تعالى أعلم.

(١) وهذا مشهور عند فئة معينة من الناس وبعض القبائل، يقول: (عليّ الحرام أنك تدخل عندي، علي الحرام أنك تتعشى عندي) فهذا حلف.

(٢) من قال: (علي الحرام) فله حالتان: ١ - إن نوى أثناء حلفه أن المحرمة عليه هي امرأته، فهو ظهار، ٢ - وإن لم ينو شيئا أثناء حلفه فهو لغو، فلا شيء عليه، هذا هو المذهب، والعرف في السعودية أن الرجل يقول لضيفه (علي الحرام أن تتعشى معي) فهو يحلف ليلزم الضيف بالعشاء ولا يقصد بذلك أن يحرم امرأته عليه، وهذا فيه توسيع على الناس، فمن كان يحلف بالحرام فليتنبه أن ينوي بذلك امرأته لأنه سيكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>