للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في مسألة الحلف بالطلاق ستًّا وعشرين مرة ما بين مصنف وفتيا وجواب سؤال، وذكر قول ابن القيم: (وصنف في المسألة ما بين مطول ومختصر ما يقارب ألفي صفحة)، وذكر أيضا أن التقي السبكي كتب ستة ردود على شيخ الإسلام، ونقل عن التاج ابن السبكي أن والده قد جَهِدَ في الرد على شيخ الإسلام في مسألة الحلف بالطلاق ومسألة شد الرحل.

وأما موقف شيخ الإسلام من أثر ابن عمر الذي في البخاري؛ فحاصله: أنه محتمل بأن السائل يريد إيقاعَ الطلاق لا الحلف به، وأن المعروف في زمن الصحابة في التعليق أنه فيمن قصد إيقاع الطلاق، وأنهم لم يكونوا اعتادوا الحلف بالطلاق، فأجاب ابن عمر بوقوع الطلاق لكون السائل علق الطلاق مريدا إيقاعه لا حالفا به، وأن الرواية المتأخرة عنه أن فيه الكفارة.

وهذه بعض نصوصه:

قال : وقد ذكرنا أن قصد الإيقاع بمثل هذا اللفظ كان أظهر في زمن ابن عمر والصحابة من قصد اليمين بذلك، فإنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف بالطلاق، وابن عمر أجابه بأنها تطلق إذا خرجت. (١/ ٤٢٦ (

وقال : إطلاق الجواب مع هذا يحتمل أن يكون السائل سأله بلفظ أظهر به أنه يقصد الإيقاع لا اليمين ونافع لم يذكر لفظه، ويحتمل أنه ظهر مع اللفظ من حاله ما دل على أن قصده الإيقاع، ويحتمل أنه لما كان الغالب عليهم إذا علقوا إنما =

<<  <  ج: ص:  >  >>