فإن قَدِمَ بعدَ القَسمِ: أخذَ ما وجدَهُ بعينِهِ، ورَجَعَ بالباقي (٣).
فإن ماتَ مورِّثُ هذا المفقودِ في زمنِ انتظارِهِ: أخذَ كلُّ وارثٍ اليقينَ، ووُقفَ لَهُ الباقي (٤).
(١) قال في الكشاف: (لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك إذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية؛ فلذلك حُكِم بموته في الظاهر).
(٢) يترتب على مضي المدة للمفقود عدة أمور: (الأمر الأول): يقسم ماله على ورثته في الحالتين أي: بعد مضي تسعين سنة من ولادة المفقود في القسم الأول، وأربع سنين من فقدان الثاني، ولا يرث المفقودَ إلا الأحياء من ورثته وقتَ قسم ماله؛ لما سبق في شروط الإرث: تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وهذا الوقت بمنزلة وقت موته، ولا يرث من المفقود من مات من ورثته قبل الوقت الذي يقسم ماله فيه.
(الأمر الثاني): تعتد امرأته عدة وفاة وتحل للأزواج، (الأمر الثالث): يُزكى ماله لما مضى قبل قسمه.
(٣) أي: رجع بالباقي على من أخذه، بمثل مثلي وقيمة متقوم؛ لتعذر رده بعينه.
(٤) أي: إذا مات من يرث منه المفقود في زمن انتظار المفقود =