للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن فُقدَ ابنُ تسعينَ: اجتهدَ الحاكمُ (١).

وإن كانَ ظاهرُها الهلاكُ (٢)، كمن فُقدَ من بينِ أهلِهِ (٣)، أو في مَهلَكَةٍ (٤)

كدَرْبِ الحجازِ (٥)، أو فُقدَ بينَ الصَّفَّينِ حالَ الحربِ (٦)، أو غرِقت سفينةٌ ونجا قومٌ وغرِقَ آخرونَ: انتُظرَ تتمَّةَ

= مدة لا يعيش في مثلها، ويرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الأصل بقاء حياته، وهذا قول الشافعي، ومحمد بن الحسن، وهو مشهور عن أبي حنيفة، ومالك، وأبي يوسف، ورجحه الشيخ ابن عثيمين ، وقد ذكر هذه الرواية ابن النجار في المعونة، والبهوتي في شرحيه.

(١) أي: حين يفقد ابن تسعين، يجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره.

(٢) (القسم الثاني) من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك.

(٣) فيقولون: خرج إلى الصلاة، أو ذهب إلى دكان قريب ولم يعد.

(٤) بفتح الميم، وأما اللام فمثلثة، والمراد بها: أرض يكثر فيها الهلاك.

(٥) كانوا يعدون فيما سبق طريقَ الحجاز من المهلكة، ومن ذهب للحج أنه خرج إلى مهلكة، وقد تغير ذلك في عصرنا اليوم، وعمَّ الأمن خاصة في ظل الحكومة السعودية وحكامها، جزاهم الله خيرا على ما قدموه وبذلوه في خدمة المسلمين، ولله الحمد والمنَّة.

(٦) أي: فُقد بعد أن بدأت الحرب، وقد قتل قوم وسلم آخرون، ولا يُعلم هل هو من السالمين أو الهالكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>