للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ، كانَ لَهَا ذلِكَ مَتَى شَاءَتْ (١)، وتَمْلِكُ الثَّلاثَ إِنْ قَالَ: طَلاقُكِ، أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ، أوْ: وَكَّلْتُكِ في طَلاقِكِ (٢).

= فبانقضاء الوقت، وإن لم يحدد؛ فبالرجوع عن الوكالة، أو بوطء الموكل لزوجته، أو طلاقه لها، أو طلاق الوكيل؛ فبذلك تنفسخ وكالة الموكل.

(١) وهي كالوكيل الأجنبي؛ فليس لها أن تعلق الطلاق، ويملك الزوجُ الرجوع بالوطء وغير ذلك، ومتى شاءت طلقت نفسها على التراخي، إن لم يَحُد لها الزوج حدًّا، ولا تملك أكثر من طلقة واحدة، وصفة التطليق كأن تقول: طلقت نفسي، أو أنا منكَ طالق، لا أن تقول: أنا طالق أو أنتَ طالق كما نقله في الإقناع عن الروضة.

(٢) هذه ثلاثة ألفاظ تملك بها الزوجةُ ثلاث تطليقات: الأولى: قول الزوج طلاقك بيدك: فتملك الزوجة تطليق نفسها ثلاثا إذا قال لها: (طلاقك بيدك)؛ لأن كلمة (طلاقك) مفرد مضاف إلى معرفة؛ فيفيد العموم، الثانية: قول الزوج: أمرك بيدك: وهي توكيل من الزوج لزوجته بالطلاق وتملك بها ثلاثا؛ أفتى بها الإمام مرارا، ورواه البخاري في تاريخه عن عثمان، وقاله علي وابن عمر وابن عباس ، لكن فيها تفصيل ذكره في الإقناع وشرحه، قال: (ولفظة الأمر) بأن ينوي بذلك تفويض الطلاق إليها (والخيار كناية في حق الزوج ويفتقر إلى نية) كسائر الكنايات (فلفظة الأمر كناية ظاهرة و) لفظة (الخيار) =

<<  <  ج: ص:  >  >>